أعلنت الهئية العامة للرقابة المالية أن معايير المحاسبة المصرية الجديدة قد أرجئت إلى 1 يناير 2021، وفقاً لما جاء في القرار الوزاري رقم 1871 - الصادر مؤخراً - لتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية رقم (47)، (48) (49) بسبب التأثير الاقتصادي لوباء COVID-19.
وقال الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة إدارة هيئة الرقابة المالية إن الهيئة طلبت من اللجنة العليا "مراجعة المعايير المصرية للمحاسبة والمعايير المصرية لمراجعة التدقيق وخدمات الضمان الأخرى" لدراسة آثار تطبيق التعديلات للمعيار رقم 47 المتعلقة بالأدوات المالية، و المعيار 48 الايراددات من العقود مع العملاء و المعيار رقم 49 الذى ينظم عقود التأجير .
وأشار رئيس مجلس إدارة وكالة الممارسات المالية المصرية إلى أن التعديلات التي أدخلت على معايير المحاسبة المصرية جاءت بهدف وضع المبادئ التي يجب على الشركات الالتزام بها لتوفير المعلومات المناسبة لمستخدمي البيانات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه المعايير سلامة ودقة البيانات المالية من خلال توحيد السياسات والمعاملات المحاسبية للشركات لتوفير المزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي البيانات المالية وتمكينهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية. كما تمثل هذه التعديلات خطوة للتغلب على عقبة كبيرة تعوق القدرة التنافسية للسوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية وإعداد الاقتصاد المصري للدخول في نطاق عمل الشركات الكبرى.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا "لمراجعة المعايير المحاسبية المصرية والمعايير المصرية لمراجعة التدقيق وخدمات الضمان الأخرى" تتشكل بموجب القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2011. ويرأس اللجنة رئيس هيئة مراجعة الحسابات وعضوية المدير التنفيذي لشركة GAFI أو أياً كان من يفوضه، وممثل عن الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات، ورئيس الجمعية المصرية للمحاسبين ومراجعي الحسابات ، وخبير محاسبي.
اصدر الرئيس قانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري.
وتضمنت المادة الاولي من القرار المنشور يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتى: أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة إلى الشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي
القانون رقم 206 لسنة 2020 -قانون الإجراءات الضريبية الموحد
القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة و تضمن تبسيط الإجراءات الضريبية وتضمن الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية وفى الإثبات الضريبى وفى الدفاتر والسجلات والفواتير و فى ربط الضريبة وتحصيلها .
القرار رقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك
أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، ويلغى القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
وتضمن القرار، يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق وذلك دون الإخلال بالآتي:
- أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وأحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء والبترول والتعدين.
- الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى.
- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020.
- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تستبدل عبارة "قانون الجمارك" بعبارة قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى ويستهدف القانون تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
كما يستهدف القانون وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
وكذلك الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10 مكرر (و)، الصادر في 14 مارس 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 991 لسنة 2022، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة.
وجاء في نص المادة الأولى للقرار "تُمد المدة المحددة بالمادة (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، لمدة سنة أخرى تنتهي في 5/4/2023"
استثناء بعض المناطق والجهات والمستحقات من الخضوع لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر (هـ) الصادر في 23 فبراير 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 752 لسنة 2022 بشأن استثناء بعض المناطق والجهات والمستحقات من الخضوع لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وجاء في المادة الأولي للقرار أن تستثنى المناطق والجهات والمستحقات التالية من الخضوع لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك لحين زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء.
ومن المناطق المستثناة من الخضوع لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي: (مناطق شمال سيناء. المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة. أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة وسيارات هيئة الإسعاف، والمبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات طبقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بدءًا من 100 ألف جنيه. والرسوم القضائية والكفالات والغرامات والغرامات الفورية وحالات حدوث مشاكل تقنية خارجة عن الإرادة).

